الملا نظر علي الطالقاني

73

مناط الأحكام

وكيلا ولو قال بعت بدرهم وبان توكلنى أو بشرط ان توكلنى فحاصلهما الزامه بالتوكيل ولا تعترض علينا بان الفعل لا يصير ثمنا ولا مبيعا فإنه ؟ ؟ ؟ يغتفر في الضميمة ما لا يغتفر في غيرها فان أبيت فاجعل مكانه صلحا مع أن الفرق بين اشتراط الوكالة واشتراط التوكيل يكفينا واما إذا قال بشرط ان لم ترجع أو بشرط ان لا يكون لك رجوع فمفادهما واحد بخلاف كلمة بشرط ان ترجع فان امر أوفوا ينادى كل آن بأنك يجب عليك الرجوع فارجع ولا يقول إنها صارت زوجتك بخلاف ان يكون الشرط نتيجة الرجوع بان يقول بعت بشرط أن تكون زوجتك كما كانت قبل العقد فقال الزوج قبلت فهو رجوع واما إذا قال بشرط ان لا ترجع فينادى أوفوا في كل زمان بأنك يحرم عليك الرجوع حرمة وضعية لا تكليفية فقط فلا ترجع ومثال ما نحن فيه بعينه اشتراط سقوط خيار عقد في عقد آخر مثل بعت وشرطت ان لا ترجع فيما بعت أمس إذ لا ريب في سقوط خياره الذي كان له في بيع أمس بهذا الشرط ولما كان المسألة مشكلة مهمة كثيرة الدوران ومحتاجا إليها اطنبناها ليتضح حقيقة الامر ويرتفع الخيار ويظهر فساد ما يسرع إلى بعض الأوهام فالحمد للّه ثم الحمد للّه إشارة قد ظهر مما مر جواز شرط الخيار في عقد لعقد وقع في السابق لازما وكذا شرط سقوطه وهذا ظ تنبيه قد ظهر مما مر من العمومات وما ذكرنا في ضمن المثالات ان كل ما يصح جعله بالشرط للمتعاقدين يصح جعله لغيرهما كائنا من كان ولذا قالوا يصح جعل الخيار والمؤامرة لأجنبي وكذا يصحّ ان يشترط عملا كالكتابة والخياطة أو مالا لأجنبي وكذا يجوز ان يشترط على الأجنبي مثل بعت هذا زيدا بمائة دينار وشرطت عليك يا ؟ ؟ ؟ عمر وان تعطى الثمن والعجب من عدم تجويز كثير من أصحابنا جعل فدية الخلع على غير الزوج مع قولهم بصحة جعل المهر من مال غير الزوج وبانتقال ما يجعل الغير من ماله مهرا إلى الزوجة بمحض الجعل مثل زوّجت زينب زيدا بهذا البستان وكان البستان لغير زيد وكان صاحبه اذن قبل العقد أو رضى بعده مع أن الفدية ليست عوضا بمعنى انها قد اخذت في مفهومها ما ينافي العوضية فان الفداء والفدية ما هو وسيلة لاستخلاص المبتلى فظهر من ذلك ان في قولهم الخلع